حكم قول بعضهم: (بالأمانة) أو (بحجر الله)
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(18805)
إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه ؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي ؟ أو أسألك بالله بكم هي ؟ أو بحجر الله بكم هي ؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة ؟
الإجابة :
لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف بغير الله فقد أشرك».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/136) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس