حكم أكل الناذر من النذر وهل يجزئ دفع القيمة عن الذبح والعقيقة والوليمة ؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19781)
ما حكم النذر لله، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج ؟
الإجابة :
من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله، فإنه يجوز دفع المال عما نذر، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح؛ حيث إن السنة؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة، لما صح عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه: «أولم ولو بشاة»، هذا هو السنة في ذلك، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة، ولا أصل له، ولم يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته -رضي الله عنهم- من بعده، فينبغي للإنسان أن يتمسك. بما صح في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ويترك ما عداهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/392- 393)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس