حكم الأكل من الطعام المنذور
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2829)
إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا ؟
الإجابة :
الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئًا مما يؤكل أكل منه - جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها:
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه، في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/390-391)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس