أطلق النار على امرأة حامل فتوفيت فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9188)
أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة حامل، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك. علما بأن الحرمة حامل.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها، فعليك كفارة واحدة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/315- 316)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس