حصل له حادث سير فتوفي أحدهم وسقط الجنين وكان الخطأ مشتركا فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10502)
حصل علي حادث تصادم في عام 1402 هـ وهذا قبل بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم ؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم.
الإجابة :
يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/337- 339)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس