رمى زوجته الحامل بحجر فأسقطت حملها فماذا يلزمه ؟ وما الحكم إذا توفي قبل إخراج الدية والكفارة ؟
عدد الزوار
172
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(12373)
رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه، وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة ؟
الإجابة :
يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/331- 332)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس