حملت متاعا فسقط جنيها في الشهر الرابع أثناء تأديتها للنسك فهل تلزمها الكفارة ؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20971)
قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج.
هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة ؟ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي، وهل حجي صحيح ؟ على أنني أديت جميع المناسك ومعي دم النفاس، بما في ذلك طواف الإفاضة، وقد كنت جاهلة في هذه المسائل كلها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا.
أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/339- 341)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس