أخته أرضعت طفلة فهل يكون محرما لها؟
عدد الزوار
199
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم(2)
أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟
الإجابة :
إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : خمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن) رواه مسلم، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/118- 120)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس