الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته
عدد الزوار
186
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي من سمى نفسه ن. ض. وذكر أن أخته غ. س. أرضعت ابنه ج. ن. واستفتاني هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها؟
الإجابة :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/258)