نامت على طفلها أثناء إرضاعه فهل يلزمها شيء ؟
عدد الزوار
133
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16546)
عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك ؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها ؟
الإجابة :
يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود السبب، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (21/418- 419)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس