ترك مفتاح السيارة عليها وشغلها ولده الصغير ودهس جدته فما الحكم، وما الحكم إذا سقطت طفلته في قدر الماء فماتت ؟
عدد الزوار
148
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16504)
والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي: أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبًا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتي وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا ما الذي يلزمنا نحو ذلك ؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا ؟
الإجابة :
أولا: تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس والدتك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
ثانيا: ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/419- 420)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس