أسقطت حملها ورمت به في الزبالة فما الحكم ؟
عدد الزوار
154
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16219)
قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا ؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي: قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد أثمت في ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/256- 257)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس