إذا لزمت الكافر دية المسلم، فهل يؤجر أسقطها عنه ؟
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4662)
أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم، جنسيته كوري، وأريد الثواب من الله، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا، فهل أؤجر على ذلك، وهل لي ثواب من الله، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز ؟ أفيدونا حالاً، ويكون الجواب برقيا.
الإجابة :
لك الحق في السماح والعفو عنه، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصًا لله في عفوك عنه وإن كان كافرًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾[الشورى: 40] ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/258- 259)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس