رضع من زوجة رجل فهل تكون زوجة صاحب اللبن الثانية المطلقة من محارم المرتضع؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6175)
إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو (ل. ل. ح) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر، وعلمت أن أبناء (ل. ل. ح) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي:
1- (ل. ل. ح) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا؟
2 - هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن (ل. ل. ح) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي؟
الإجابة :
إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة (ل. ل. ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : خمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن». علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلاً فرضعة فإن عاد ومص منه لبنًا فرضعة ثانية وهكذا.
وزوجة (ل. ل. ح) الثانية من محارمك؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 22] ومن رضع من لبن (ل. ل. ح) أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/104- 106)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس