هل له الزواج من ابنة عمته إذا كان أخوها قد رضع من أخته؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13573)
حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي:
أولاً: أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي.
ثانيًا: ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب، علما أن أختي متوفاة.
و هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي؟ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/129)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس