رضع من امرأة مع طفلتها فهل له الزواج من أختها؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل وامرأة رضعا من امرأة واحدة وهذا الرجل يكبر المرأة بخمسة عشر عاماً ويريد أن يتزوج أختاً لهذه المرأة فهل يجوز له الزواج أم لا؟
الإجابة :
لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة؛ لأنهما رضعا من امرأة واحدة فهما أخوان من الرضاع وأما إخوة هذين الرضيعين، فإنه لا علاقة لهما بالرضاع وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخت من رضعت معه ولا حرج عليه في ذلك
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب