طفل رضع من امرأة فهل لإخوته الزواج من بناتها؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10862)
أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 74)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس