حكم الزواج من امرأة رضع أخوها من أخته
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10839)
واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/74- 75)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس