تزوج من امرأة أرضعتها مطلقته فما حكم نكاحه؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8526)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجرة الشرعية وتوابعها، المقيد بإدارة البحوث برقم(856) وتاريخ 23 \ 3 \ 1405 هـ وقد سأل المستفتي عما يلي: نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 \ 11 \ 1984 المقيد لدينا برقم(196) في 24 \ 2 \ 1405 هـ ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد.
نأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيه السائل بما ترونه مناسبا ومحققا للمصلحة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضاع المرأة من مطلقته خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحل؛ لأنها ربيبته، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك). علمًا أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر له على النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/111- 113)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس