حكم رضاع المرأة نفسها لأجل أن تحرم على زوجها وحكم من رضع من زوجته
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ووحمة الله وبركاته، وبعد:
طلب منا مركز هيئة الشعف الإجابة على سؤال في الرضاع وصورته:
1- رجل كبير رضع من زوجته مزحا ثم قيل له إنه لا يجوز.
2- امرأة رضعت من نفسها من أجل أن يطلقها زوجها.
نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال وتكون الفتوى خطية لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا
الإجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاعة، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتبت عليهما أحكام الرضاع، هي الرضاعة التي تحصل من الطفل حال كونه في الحولين قبل أن يفطم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين» وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/286- 287)