ابنة عمه رضعت من امرأة مع أخته فما حكم الزواج من ابنتها؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15710)
لي أخت رحمها الله تعالى، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي: الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة؟
الإجابة :
لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/98- 99)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس