تزوج من بنت أخيه من الرضاع فهل يلزمه طلاقها وما حكم أولاده منها؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16932)
إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين، وهو شقيق والدي، وإن لي عما آخر اسمه: سيد، هو في مثل سني، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد أنجبت لي طفلين، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري. فما حكم ما يأتي:
أ- إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف؟
ب- أيضًا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن، أي: كيف يظهرن أمامي، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها؟
ج- ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي؟
الإجابة :
إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك لها، ولا يلزمك نطق بطلاقها؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن، وأخا لعميك حسين وسيد. أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/89- 91)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس