حكم الزواج من ابنة العم إذا كان والدها قد رضع من أم الخاطب
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي فاجأني الجميع أني عم لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي الذي هو أبو البنت وكذلك هو رضع مع أختي أي من أمي، فهل يجوز لي شرعا الزواج بها أم لا، أتمنى أن تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري جزاكم الله خيرا
الإجابة :
إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها، لقول الله -عز وجل- : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة، للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/261- 262)