هل له أن يمنع خال زوجته من الرضاع من السلام على زوجته وبناته؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17057)
أنا رجل قد تزوجت من امرأة، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضع معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو: هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب: نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد:
هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي: هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/86- 87)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس