رضعت من عدة نساء فهل لزوجها أن يسلم على أمهاتها من الرضاع؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(862)
رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته من الرضاع؟
الإجابة :
إذا كان رضاع هذه المرأة في صغرها خمس رضعات فأكثر في الحولين من كل واحدة من هؤلاء النساء حل لزوجها من هؤلاء النساء ما يحل للرجل من محارمه من كشف وخلوة وسفر بها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/115- 116)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس