حكم طلب المرأة من زوجها الحلف بالطلاق . .
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم(8844)
رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟
الإجابة :
ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/395)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس