حكم طلب المرأة الطلاق لعدم رغبتها في زوجها
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطع أن أتعايش مع زوجي وأنا لا أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلاً والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه ولا أستطيع أن يكون زوجاً لي ولا أستطيع أيضاً أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا يتمناها فأنا والحمد لله متدينة ولكن لا أستطيع ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطقه ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب والأوزار لن أتحمل هذا الرجل هل أطلب الطلاق وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سآخذ بتوجيهكم؟
الإجابة :
أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه وقد وقع ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعرض على زوجة أن ترد المهر على زوجها فقبلت فأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الزوج أن يقبل المهر ويطلقها وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه- أتت إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام قال العلماء والمراد بقولها: الكفر في الإسلام، يعني: كفران العشير وليس الكفر بالله -عز وجل- ولهذا قالت الكفر في الإسلام ولا يمكن أن يكون الكفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر، فقال لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «أتردين عليه حديقته» قالت: نعم، فأمره أن يقبل ويطلق. فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه فتتنافر القلوب ويكثر السب واللعن وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعاً فيحصل الخلاف والنزاع فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه وفي صاحبه وأن يقوم بحقه وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب