حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كان يتعاطى شرب الدخان
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
زوجي مدمن على التدخين، وهو يعاني من الربو، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه، وعادت المشكلات بيننا، وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه للأبد، لكنني غير واثقة منه تمامًا، فما رأيكم السديد ؟ وما كفارة حلفه ؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾[المائدة: 4] وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[الأعراف: 157] ولا شك أن الدخان من الخبائث، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم- ، وحذرا من أسباب غضب الله، وحفاظًا على سلامة دينه، وصحته، وعلى حسن العشرة معك.
والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من عوده إليه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في ذلك أن يعشيهم، أو يغديهم، أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا. وإذا لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق، ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/49- 50)