حكم طلب المرأة الطلاق إذا كان زوجها عقيما
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: امرأة تزوجت قبل سبعة أعوام، وأثبتت التقارير الطبية أن زوجها ليس فيه إنجاب، فهل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي ليس فيه إنجاب، وبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ؟
الإجابة :
نعم، لها أن تطلب الطلاق، لأن لها حق في الأولاد، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح، لكن يبقى النظر: هل الأولى أن تطالبه بالفسخ، أو الأولى أن تبقى معه ؟ ينظر إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق؛ فلا بأس أن تبقى معه، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجاً تنجب منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوجوا الودود الولود».
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)