هل للمرأة طلب الطلاق إذا لم يعدل زوجها بينها وبين ضرتها ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة: م. ن. هـ. من الرياض تقول: بأنها زوجة ولها سبعة من الأولاد، وقد تزوج زوجها امرأة أخرى، وقد استشارها في ذلك ووافقت على أن يعدل بينها وبين ضرتها، ولكنه خان العهد الذي بينها وبينه وهو العدل؛ لذلك فإنه لا يسأل عن أولاده ولا يرد السلام عندما أسلم عليه، ويهددني دائما بالطلاق، ويميل إلى زوجته الأخرى في جميع أمورها، فهل يجب علي الصبر في ذلك أم أشتكيه إلى الشرع؟ أفيدونا مأجورين.
الإجابة :
الواجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله سبحانه، هذا الواجب عليه فإن لم يعدل فأنت بالخيار إن شئت صبرت وسامحته، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو أعدل، فإن أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة إلا أن ترضي وتصبري فلا بأس، نسأل الله للجميع الهداية. الواجب على من عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب، لأن الله أوجب العدل على الأزواج، كان - صلى الله عليه وسلم- يقسم بين أزواجه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وهو خير الناس وأفضلهم -عليه الصلاة والسلام- ، فالواجب العدل بين الأزواج إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر، ينفق عليها بقدر حاجتها وأولادها وعليه أن يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار ويتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه مع كل واحدة، عليه أن يتقي الله ويراقب الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] هذا هو الواجب عليه، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالواجب العدل أو الطلاق إلا أن تسمح، لا بأس أن تجيء متى شئت فلا بأس، سودة لما أراد النبي طلاقها قالت يا رسول الله: أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي - صلى الله عليه وسلم-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/363- 364)