حكم طلاق المرأة التي لا تصلي
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(6391)
هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
الإجابة :
إذا نصحت ولم تصل وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[الممتحنة: 10]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/12)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس