هل يطلق زوجته إذا كانت تعصيه في الأمور الدينية والدنيوية ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل من جمهورية مصر العربية، ويعمل بالأردن ويقول: سماحة الشيخ ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟
الإجابة :
الواجب عليه نصيحتها وتوجيهها إلى الخير وتأديبها التأديب المناسب الخفيف، الذي ما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع، فلا مانع من الطلاق، ولكن يحرص على تأديبها أولا بالكلام والنصيحة، والتوجيه أو الهجر، يهجرها في المضجع والكلام، ثلاثة أيام، وفي المضجع ما شاء، حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر لا بأس أن يؤدبها، كما قال تعالى: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا﴾[النساء: 34] لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل، إن لم تستقم وتقم بالواجب فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخير منها، وأما إن كانت لا تصلي فهذه يجب فراقها، إذا أبت أن تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر- نسأل الله العافية- أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في الجماع، أو في صنع الطعام، أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، فهذه أمور بينهما، لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها، أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي، لا ينبغي بقاؤها، إذا كانت لا تصلي يجب فراقها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع، وفي الحديث الآخر يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر، نسأل الله العفو والعافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/281- 283)