إذا رفضت زوجته لبس الحجاب فهل يطلقها ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5089)
في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادرا، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجاب، فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية، ولم ترض أيضا أن تلبس الحجاب فما الحكم؟
الإجابة :
المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها، ومخالفة لشرع الله، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي، وإذا لم تستجب له طلقها، سواء كانت مسلمة أو كتابية؛ بعدًا عن المنكر، وصيانة للأسرة من مثار الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/108- 109)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس