زوجته تكشف وجهها عند أقاربها من غير المحارم فهل يطلقها؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5897)
لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علما ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.
الإجابة :
أولاً: يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب؛ كأخ الزوج، وعمه، وخاله، وأولاد عم المرأة، وأولاد عماتها.
ثانيًا: أولاد جد المرأة لأبيها (إخوة أبيها) يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، وتسلم عليهم، وتصافحهم؛ لأنهم من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/186)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس