طلقها بالثلاث بلفظ واحد فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر لدي الزوج وزوجته وابنهما وحضر معرفا بالجميع الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. واعترف الزوج بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد من نحو سنة ولم يطلقها قبله ولا بعده، وقد صدقته زوجته المذكورة ووليها ابنهما.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور على زوجته المذكورة على مهر ستة آلاف (6000) ريال بالشروط المعتبرة شرعا، وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور وبقي لها طلقتان، شهد على جميع ما ذكر الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. والشيخ إ. ع. ح.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/453)