طلق زوجته بالثلاث فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ 21 \ 2 \ 1392 هـ المدون بذيل كتابي الموجه للأخ س. ع. هـ . برقم 232 وتاريخ 392 \ 2 \ 1392 هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه حضر لدى فضيلتكم مع والد مطلقته، فأفاد الولي المذكور أن ابنته لا علم لها بصفة الطلاق، ولا أنه طلق قبل ذلك أو بعده، وأنها وضعت حملها في آخر شوال 1391 هـ ، كما أفاد أن الزوج قد أخبره أنه راجع، وأشهد على ذلك في رمضان 1391 هـ ، وأنه وابنته لا مانع لديهما من معاودة النكاح إذا أجازه الشرع، وأن الزوج اعترف لديكم أنه طلقها قبل ذلك طلاق السنة فقط، وقد اطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المؤرخة 29 \ 7 \ 1391 هـ فوجدتها تنص على ما يأتي: (نعم أنا [ س. ع. هـ] بنفسي راضية وخاطر سامح فقد طلقت زوجتي المدعوة [ فلانة ] ثلاث طلقات، تحرمها علي، طلاق لا رجعة فيه، وقد شهد بذلك [ ع. ف. ر. ] وابنه، وكاتبه، وعلى هذا جرى التوقيع) انتهى.
كما اطلعت على ورقة المراجعة المرفقة المذيلة بإثبات فضيلتكم، وهذا نصها (نشهد نحن الموقعين أدناه [ع. ح. ز] و [ م. ع. ر] بأنه في شهر رمضان المبارك لعام 1391 هـ أشهدنا الزوج أنه راجع زوجته المسماة [فلانة]، إلى عصمته، وعلى ما سمعنا شهدنا، والله خير الشاهدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) انتهى.
الإجابة :
وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه الأخير لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، إذا كان الطلاق الأخير الواقع منه باللفظ المذكور في الورقة، أما إن كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فأرجو الإفادة عن لفظه بها، وإيقاف هذه الفتوى حتى ننظر في ذلك لأن فضيلتكم لم يسأله عن ذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/8- 10)