طلقها طلقتين ثم طلقها بالثلاث فما الحكم؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. ز. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه وقع منك كتابة ما يلي:
(أقرر أنا ع. أ. بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين فهي طالق طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله)
وذلك في شهر رجب من عام 1385 هـ وكانت حاملا، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
الإجابة :
و قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ ع. ظ. والشيخ أ. هـ . مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة، والذي أرى هو صحة ما حكم به الشيخ س. وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأنك طلقتها أولا طلقتين ثم راجعتها ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله -عز وجل- أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله -عز وجل- في كتابه الكريم في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] وهذه هي الطلقة الثالثة؛ سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229] والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/157- 159)