طلق زوجته بالثلاث تحرم عليه وتحل لغيره
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) يا محب كتابكم الكريم رقم 2342 \ 2 \ 658 وتاريخ 12 \ 2 \ 1391 هـ الجوابي على كتابي رقم 1 \ 265 \ خ وتاريخ 2 \ 12 \ 1391 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة 2 \ 4 \ 1391 هـ وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقا خلافه كليا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها، وهو أخوها له في ذلك كان معلوما، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الإجابة :
وبناء على ذلك، أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له ولا يترتب عليه شيء لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا، أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/26- 27)