طلق زوجته بالثلاث وحرمها على نفسه إن سكنى مع أخيه
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي خميس مشيط وفقه الله وبارك في جهوده آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 11 \ 9 \ 1392 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج إ. ع. م. وزوجته ووليها لدى فضيلتكم واعتراف الزوج أنه بعد النزاع بينه وبين أخيه حرم أن لا يسكن معه، ثم طلق بالثلاث أن لا يسكن معه، ثم ندم، وتصديق المرأة ووليها له في ذلك كان معلوما. وقد حضر عندي الزوج المذكور، وسألته عن قصده، فأجاب بأنه قصد بذلك تحريمها إن سكن مع أخيه مع قصد منع نفسه من السكنى، كما أنه قصد بالطلاق منع نفسه من السكنى، وإيقاع الطلاق إن سكن؟
الإجابة :
بناء على ذلك فقد أفتيته بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/31- 32)