حكم من قال لزوجته: (مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا)
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم جيزان وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
الإجابة :
يا محب كتابكم الكريم رقم 535 وتاريخ 9 \ 9 \1390هـ الجوابي على كتابي رقم 1410وتاريخ 10 \ 8 \ 1390 هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على المحضر المرفق به المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه قال لها بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثًا متلفظًا بالنية ثلاثا ومادام أن هذا هو الواقع من المذكور فإن قوله ثلاثا، بعد قوله: مطلقة مطلقة مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/138)