طلق زوجته بقوله: (مطلقة مطلقة مطلقة) فهل تبين منه؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. غ. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1):
وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 5 \ 3 \ 1392 هـ وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ح. ك. على زوجته، واتضح من ذلك أن المذكور طلقها بالثلاث، ثم قال: مطلقة مطلقة مطلقة ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث، وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر واعترف بأنه قال لجاره: مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث
الإجابة :
وبناء على جميع ما ذكر أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لكونه كرره ثلاث مرات فأرجو إشعار والدها بذلك وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكميل: وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/125- 126)