حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل طلّق زوجته بالثلاث قائلاً: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما لي بعدهن رجعة، وكان غضبان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد شهور راجعها وأنجبت منه أولادًا، فما الحكم. وفقكم الله؟
الإجابة :
إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما فيها رجعة، قد اشتدّ به الغضب، وغلق عليه الأمر، وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس به، ولكن الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، واجب عليه أن يستفتي قبل أن يعيدها؛ لأن الطلاق خطير، وليس كل واحد يقدّر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب؛ لأنها سبته أو تسابا جميعًا، أو تضاربا، سمع منها كلامًا أوجب شدة الغضب فهذا لا يقع معه الطلاق؛ لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي عليه السلام، قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» خرجه أحمد - رحمه الله - وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، والإغلاق فسره أهل العلم بأنه الإكراه والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زوال العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديًّا ليس بشديد، بل هو غضب عادي، الطلاق يقع إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج، إذا طلّقها في حال الرضاء، أو في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلّقها ثلاثًا بكلمات متعددة فوقعت؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] ولقوله أيضًا الطلاق مرتان، وهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت.
السؤال: إذا كان هذا الغضب ليس إغلاقًا كما ذكر سماحتكم، ما حكم رجعته هذه، وإذا أتى بالأولاد بعدها؟
هذا على كل حال يعتبر غلطًا منه؛ لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه؛ لأنه شبهة، أعادها بسبب شبهة الغضب، فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه، ولم يستفت أهل العلم، كان الواجب عليه أن يراجع أحد القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلّوه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/144- 146)