طلقها بقوله: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) ويجهل أحكام الطلاق فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(258)
قد طلقت زوجتي (ر. ف) بسبب ضيقة، وطلقتها أربع طلقات، قلت: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) وقلت: تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك.
الإجابة :
إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/137- 138)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس