حكم طلاق النائم
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(249)
إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟
الإجابة :
إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل» رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/198)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس