ادعى أنه طلق تحت الإكراه فما الحكم؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تزوجت منذ أكثر من ثلاث سنين بعد أخذ موافقة الزوجة وأهلها، وبعد مضي هذه المدة، طلبت زوجتي الطلاق بحجة أنها غير راضية بي وقت الزواج، وأيّدها أخوها في هذا الطلب، وأصروا عليَّ، وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلاً طلقتها تحت وطأة التهديد، والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟
الإجابة :
هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر تنظر في الأدلة والواقع، وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. وبحكم عام، المكره لا يقع طلاقه، المكره بالضرب والتهديد، إذا طلّق تبعًا لقوله، بقصد الإكراه، لا لأنه طابت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع للقاضي؛ لأن المدعي قد يكون غير مصيب، قد يكون ما أُكره.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/164- 165)