حكم طلاق الغضبان
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سماحة الشيخ: لكم قول طيب في طلاق الغضبان، لعلكم تتكرمون بإعادته هنا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الغضبان له ثلاثة أحوال: كما ذكرها ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين وفي غيره.
الحال الأول: إذا اشتدّ معه الغضب حتى لا يشعر بما يقع منه، بسبب شدّة الغضب، فهذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع.
الحال الثاني: أن يغضب غضبًا شديدًا، لكنه لم يزل معه الشعور لكنه اشتدّ غضبه، بسبب المضاربة أو المسابّة والمشاتمة أو ما أشبه ذلك، مما يسبب شدة الغضب، فإذا وجدت أسبابه وعلاماته، واعترف به الزوجان أو قامت به البيّنة، فإن هذا يعتبر طلاقًا غير واقع؛ لأنه بشدة الغضب قد فقد صوابه، وفقد السيطرة على نفسه، وفقد القدرة على منع نفسه من الطلاق، بسبب شدة الغضب، فهذا الراجح من قولي العلماء، أنه لا يقع وهو الذي نفتي به، كما رجّح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - ، وشيخه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، وقال به جمع من أهل العلم، إذا اشتد غضبه بأسباب واضحة، من مضاربة أو مسابّة أو غير هذا، من أسباب واضحة ولكن لم يزل شعوره، معه بقية من الشعور يعلم ما صدر منه، لكنه قد اشتد غضبه حتى عجز عن السيطرة على نفسه، هذا الصواب أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، كالذي فقد شعوره.
الحال الثالث: غضب غضبًا عاديًّا لا يمنعه من التعقّل وملك نفسه هذا يقع بالإجماع، هذا الأخير الذي غضب غضبًا لكن لا يسمى غضبًا شديدًا، غضبًا عاديًّا تكلمت عليه كلامًا أغضبه، أو وجد منها ما يغضبه، لكنه معه شعوره ويضبط نفسه، وليس عنده شدة، تجعل الغضب غالبًا عليه، بحيث يكون قد فقد صوابه، ستّين في المائة، خمسين في المائة، سبعين في المائة يعني النصف، فهذا لا يقع طلاقه، أما الذي غضب لكن شعوره الغالب معه، فهذا يقع طلاقه عند الجميع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/136- 138)