حكم طلاق الزوجة في حال الغضب
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم الإحساء وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده.
يا محب كتابكم الكريم رقم(2011) وتاريخ 18\3\1393 هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج هـ . م. وزوجته وأخيها والشاهدين م. س. و م. س.
لدى فضيلتكم وشهادة الشاهدين بأن الزوج المذكور في ليلة الجمعة. 10\3\1393 هـ جرى بينه وبين زوجته المذكورة نزاع فطلقها بقوله طالق فوضع الشاهد م. المذكور يده على فمه وبعدما رفعها قال الزوج: تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي، وفي شهادتهما أنه ذلك الوقت قد غضب غضبا شديدا، وأنه إذا غضب فقد شعوره، أما أخو الزوجة فقد ترك الأمر للشاهدين لعدم حضوره الواقع، كان معلومًا، وقد سألت الزوج عن ذلك فأجاب بمثل ما قال الشاهدان وحلف على ذلك واعترف هو وأخو الزوجة بأنه سبق أن طلقها طلقة واحدة من نحو أربع سنين وراجعها بفتوى الشيخ رئيس محكمة بيشة.
الإجابة :
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق ولاسيما مع تغير الشعور أو فقده، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» وقد فسر جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد - رحمه الله - الإغلاق بالإكراه والغضب أي الغضب الشديد.
فأرجو الإحاطة بذلك وإشعار المرأة بالفتوى المذكورة وقد أفهمنا الزوج وأخا الزوجة بذلك وأوصينا الزوج بالحذر من أسباب الغضب والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد وقوعه وأوصينا أخا الزوجة بأن يوصي أخته بحسن المعاشرة والحذر من أسباب إغضاب زوجها. وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/377- 378)