حكم قول الزوج: (يا عم بنتك ما هي بذمة)
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الحايط وملحقاته، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
الإجابة :
يا محب حضر عندي من سمى نفسه ع. وذكر أنه غضب على زوجته في حال مرضه، وقال لوالدها: (يا عم بنتك ما هي بذمة) ولم يعلم بكلامه هذا حسب قوله إلا من عمه ثم راجعها بعد الطلاق بعشرين يومًا.
وقد عرض علي جواب فضيلتكم عن هذه المسألة ضمن اعتباركم ما صدر منه من الكناية طلاق ثلاث ولو نوى واحدة، وبناء على كون الرجل حسب قوله لم يعلم بما قال إلا من عمه، وبناء أيضا على اختلاف أهل العلم فيما يقع بالكناية الظاهرة واختلافهم أيضا في ألفاظ الكناية الظاهرة والخفية واختلاف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، وبناء على ما ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- في كون الطلاق الثلاث كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يعتبر طلقة واحدة. وبناء على ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - وأبي حنيفة وأصحاب الرأي من أن الكناية يقع بها ما نوى الإنسان وإن كانت ظاهرة، فإن لم ينو إلا جنس الطلاق لم يقع إلا واحدة، وبناء أيضا على اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله أن الكنايات كلها لا تقع بها إلا واحدة. وبناء أيضا على الكلمة التي قالها الزوج المذكور الأظهر فيها أنها من الخفيات لو كان الرجل قد حفظها وقصد بها الطلاق. بناء على هذا كله رأيت أن أكتب لفضيلتكم وأشير عليكم بسحب الفتوى التي بيد الزوج ثم إحضاره وعمه وسؤالهما عن صفة الواقع، وهل كان الزوج قد حفظ ما قال ونوى به الطلاق أم لم يعلم ذلك إلا من عمه، وهل سبق هذا طلاق ثم الإفادة بالنتيجة حتى أنظر في إفتائه والقصد من ذلك كله، محبة الخير لكم وللمسلمين والحرص على لم شعث الزوجين، مهما أمكن السبيل إلى ذلك بوجه شرعي، لاسيما والأصل بقاء النكاح، فلا يجوز أن يقاطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى، إلا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها، وأسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يذعن للحق، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والنصح له ولعباده إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/325- 326)