خيَّر زوجته بين الإقامة مع أولادها أو عند أهلها بنية الطلاق فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5048)
تزوج رجل بامرأة وأنجب منها (5) أولاد، ثم أصيبت هذه المرأة بمرض عقلي فتزوج هذا الرجل بامرأة ثانية، وبعد شفاء المرأة المريضة قال لها زوجها: اختاري أمرا من الأمرين الآتيين:
1- أن تبقي مع أولادك.
2- أن أوصلك إلى أهلك.
وقد كنت أنوي بهذا التخيير الطلاق، وقد اختارت هذه المرأة البقاء مع أولادها، وأنا الذي أنفق عليها وهي تعيش مع أولادها. أرجو الإفادة.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت تخييرها بين الإقامة عند أولادها أو عند أهلها طلاقها، سواء أقامت عند أولادها أو بين أهلها- فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/74- 75)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس