حكم قول الزوج لزجته: (إذا ذهبت إلى بيت فلان لا تكوني زوجة لي)
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13406)
زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا؟ علمًا أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل ؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كان قصدك من قولك لزوجتك: إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها؛ لأن الأصل بقاء العصمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/77- 78)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس